الشيخ الطوسي
506
الخلاف
عليه السلام قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " ( 1 ) . مسألة 247 : تكره الصلاة في الثياب السود . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء " ( 2 ) . وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال : " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " ( 3 ) . مسألة 248 : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ( 4 ) . مسألة 249 : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 208 حديث 817 ، والاستبصار 1 : 386 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 171 حديث 808 وفيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم . ( 2 ) الكافي 3 : 403 الحديث 29 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 163 الحديث 767 والتهذيب 2 : 213 الحديث 835 . ( 3 ) الكافي 3 : 403 الحديث 30 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 162 الحديث 765 ، والتهذيب 2 : 213 الحديث 836 . ( 4 ) علل الشرائع 2 : 16 صدر الحديث 2 . ( 5 ) المحلى 4 : 81 .